Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89420 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضايا المرتبطة يبقى خيارا تقديريا متى انتفى الارتباط الإجرائي الموجب لتوحيد التتبع
Principe juridique
- ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
- لا يتحقق الارتباط الموجب لتوحيد الإجراءات متى كانت الأفعال المنسوبة تتكرر بصورة مستقلة مكتملة الأركان في كل مرة وبمتهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف متباينة، ولو تشابهت الوقائع أو اتحدت في خصوص شخص واحد.
- يجوز للمحكمة تطبيق التوارد داخل نفس القضية بين جرائم مرتبطة بها والحكم بالعقاب الأشد طبق الفصل 55 م ج، دون أن يلزمها ذلك بضمّ عقاب هذه القضية إلى عقاب صادر في قضية أخرى مستقلة ما دام الضم خاضعا لتقديرها طبق أحكام الفصل 56 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 175 و 176 و 177 و 297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصل 104 مكرر م إ ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفص 55 م ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 55م ،ج-أحكام الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.