Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36668 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي عند عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر ناشئ عن الجريمة

J P 36668/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول القيام بالحق الشخصي بمناسبة التتبع الجزائي ثبوت ضرر شخصي مباشر ناشئ عن الجريمة ومحقق الوقوع، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود مساس غير مباشر أو محتمل بالمصلحة.
  2. يُفهم الضرر الشخصي المباشر على أنه ما يصيب الذمة المادية أو الذمة المعنوية للشخص إصابة ذاتية، ولا يجوز التوسع في مفهومه بما يخرج عن الغاية التعويضية للدعوى المدنية التابعة.
  3. إذا انتفى إثبات الاجحاف بالحقوق المدنية المباشرة للقائم بالحق الشخصي انتفت الصفة اللازمة لقيامه، ويترتب على ذلك عدم استقامة قيامه من أساسه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.