Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70836 بتاريخ 13/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيامه على تمحيص عناصر الدعوى دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة

J P 70836/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  2. متى تأسس قضاء محكمة الموضوع على تحليل عناصر الدعوى وموازنة أدلة البراءة والإدانة، فإن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلتها في تقدير تلك الأدلة يُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يجعل ما ثبته ذلك الحكم من وقائع ونتائج وقناعات جزءا من القرار وغير منفصل عنه، بما يحقق كفاية التسبيب في حدود ما انتهت إليه محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.