Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89419 بتاريخ 26/11/2019 : تفكيك القضايا الجزائية يبقى خيارا تقديريا ما لم تتوفر حالات ارتباط الجرائم

J P 89419/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. ضم الإجراءات عند ارتباط الجرائم ليس قاعدة وجوبية، وإنما هو إجراء جوازي مرتبط بتقدير قاضي التحقيق أو المحكمة لحسن سير القضية، ما لم تتوفر حالات الارتباط المنصوص عليها قانونا بما يقتضي لزوم توحيد التتبع.
  2. تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا عندما تكون الأفعال متعددة ومتباينة ومستقلة وتستوفي كل جريمة أركانها بصورة قائمة بذاتها، بما ينفي قيام الارتباط الذي يبرر ضم الإجراءات.
  3. الجمع بين إعمال التوارد داخل نفس القضية وبين رفض ضم العقاب مع عقوبة صادرة في قضية أخرى مستقلة لا يعد تناقضا، لأن ضم العقوبات إجراء اختياري موكول لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 199 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصول 175 و 176 و177 و 297 و 32 م ج-الفصلين 85 و 88 م إ ج-الفصلين 104 مكرر و 131 م إ ج-الفصلين 130 و 131 م ا ج-الفصل 130 م إ ج-الفصل 131م إج-الفصل الأول من م إ ج-الفصل 56 م ا ج-الفصل 55م ،ج-الفصل 56 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.