Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 28887.2008 بتاريخ 04/12/2008 : استحقاق التعويض عن الطلاق للضرر مشروط بثبوت خطأ منسوب للقرين

    Jurisprudence J P 28887.2008/2008 4 décembre 2008

    العجز الجنسي يعد ضررا موجبا لطلب الطلاق للضرر متى ثبت أنه يعيق القيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

  2. قرار تعقيبي عدد 27651.2008 بتاريخ 04/12/2008 : ثبوت البناء يتحقق بخلوة الزوجين بمحل الزوجية دون اشتراط الإشهار

    Jurisprudence J P 27651.2008/2008 4 décembre 2008

    استقر فقه القضاء على أن الدخول المقصود في مجلة الأحوال الشخصية يقوم على التحاق الزوجة بمحل الزوجية لمساكنة الزوج بما يقتضيه العرف والعادة، ويستوجب تحقق خلوة بين الزوجين يأمنان فيها من اطلاع الغير.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 270 بتاريخ 20 نوفمبر 2008 : مطلب تصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 2008/270 20 novembre 2008
  4. قرار تعقيبي عدد 19972.2007 بتاريخ 18/10/2008 : مسؤولية محرر العقود عن الإخلال بواجب اعتماد بيانات الرسم العقاري

    Jurisprudence J P 19972.2007/2008 18 octobre 2008

    التزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتماد ما يثبته رسم الملكية والتنصيص على البيانات القانونية المستوجبة هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب عن مخالفته قيام مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.

  5. قرار تعقيبي 17594 بتاريخ 06/05/2008 : تعسف توجيه اليمين الحاسمة عند قيام دليل كتابي غير منكور

    Jurisprudence J P 17594/2008 6 mai 2008

    للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.

  6. قرار تعقيبي عدد 8818.2004 بتاريخ 28/02/2008 : جواز الأمر بالدفع متى كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي

    Jurisprudence J P 8818/2008 28 février 2008

    الورقة التي تخلو من أحد البيانات الوجوبية للكمبيالة لا تكتسب وصفها الصرفي ولا تصلح كسند تجاري لعدم استيفائها لركنها الشكلي المميز.

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 263 بتاريخ 31 جانفي 2008

    Jurisprudence J P 2008/263 31 janvier 2008
  8. قرار تعقيبي عدد 00245 بتاريخ 29/11/2007 : سقوط الدعوى لعدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا

    Jurisprudence J P 00245/2007 29 novembre 2007

    حيث أن عدم إدلاء الطاعن بالوثائق التي أوجب الفصل 185 من م م م ت تقديمها يوجب ترتيب الجزاء المنصوص عليه به وهو السقوط.

  9. قرار تعقيبي عدد 00265.2006 بتاريخ 29/11/2007 : رفض التعقيب شكلا بسبب خطأ مادي في عدد الحكم لا يستقيم إذا أزالت الوثائق المودعة كل لبس حول الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00265/2007 29 novembre 2007

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا كان قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا يرجع إلى اجتهاد في فهم الوقائع أو تطبيق النصوص، وإنما إلى سهو أو إغفال لما هو ثابت من أوراق الملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 00261.2006 بتاريخ 29/11/2007 : قيام الخطإ البين متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح في تقدير شرط الأهلية

    Jurisprudence J P 00261/2007 29 novembre 2007

    يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا خطأ بينا متى ثبت أن سبب الرفض قائم على غلط واضح في تكييف شرط الأهلية رغم أن القانون يجيز تلافي اختلال الأهلية أثناء نشر القضية بما يصحح إجراءات القيام.

  11. قرار تعقيبي عدد 00259.2006 بتاريخ 29/11/2007 : لا يعدّ رفض التعقيب لغياب الإمضاء على نسخة الحكم المقدمة خطأ بيّنا متى كان ذلك مبنيا على تقدير قانوني

    Jurisprudence J P 00259/2007 29 novembre 2007

    تعتبر نسخة الحكم قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية أو إذا شهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل عند تسليمها بمناسبة إجراء داخل في متعلقات وظيفته.

  12. قرار تعقيبي عدد 5402.2005 بتاريخ 29/11/2007 : خضوع عقد تسويغ محل تجاري لقانون الأكرية التجارية متى بلغت المدة التعاقدية عامين

    Jurisprudence J P 5402/2007 29 novembre 2007

    ينطبق قانون الأكرية التجارية على عقود تسويغ المحلات التي يُستغل فيها ملك تجاري لمدة عامين متتاليين على الأقل، باعتبار مدة الاستغلال معيارا حاسما لامتداد الحماية القانونية.

  13. قرار تعقيبي مدني عدد 265 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 265/2007 29 novembre 2007
  14. قرار تعقيبي عدد 9314.2006 بتاريخ 08/05/2007 : استقلال دعوى المسؤولية الشيئية عن مآل التتبع الجزائي ما لم يبت الحكم الجزائي في الفرع المدني

    Jurisprudence J P 9314.2006/2007 8 mai 2007

    إنّ تأسيس الدعوى المدنية على المسؤولية الشيئية لا يقتضي إيقاف النظر إلى حين صيرورة التتبع الجزائي باتا، لاختلاف موضوع كل من الدعويين وسندهما وسببهما.

  15. قرار تعقيبي عدد 00262.2006 بتاريخ 29/03/2007 : بطلان القرار عند مشاركة قاض سبق له نظر موضوعه

    Jurisprudence J P 00262/2007 29 mars 2007

    يعدّ الخطأ بيّنا متى شارك في إصدار الحكم قاض سبق له النظر في موضوعه، بما يترتب عنه عدم تخويله قانونا لنظر النزاع وقيام موجب البطلان.

  16. قرار تعقيبي مدني 262 بتاريخ 29 مارس 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 262/2007 29 mars 2007
  17. قرار تعقيبي عدد 244/2005 بتاريخ 22/02/2007 : وجوب توفر شرطي الفصل 185 م م م ت للادلاء بنسخة الحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 244/2005/2007 22 février 2007

    إن الادلاء بنسخة الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للحكم الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالحكم المذكور.

  18. قرار تعقيبي عدد 00258.2006 بتاريخ 22/2/2007 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على محضر إعلام أُبطل قضائيا

    Jurisprudence J P 00258/2007 22 février 2007

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح يتمثل في اعتماد مرجع قانوني غير صالح لاحتساب الأجل.

  19. قرار تعقيبي عدد 00251.2005 بتاريخ 22/2/2007 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يترتب إلا على عدم تقديم الوثائق المحصورة قانونا داخل الأجل المحدد

    Jurisprudence J P 00251/2007 22 février 2007

    جزاء السقوط المنصوص عليه لإخلالات الطعن بالتعقيب لا يطبق إلا على عدم تقديم الوثائق التي عددها المشرع على سبيل الحصر داخل الأجل القانوني دون التوسع فيه بإضافة وثائق لم يذكرها النص.

  20. قرار تعقيبي عدد 00244.2005 بتاريخ 22/2/2007 : لا يوجب الفصل 185 م م م ت الإدلاء بنسخة من الحكم الابتدائي إلا إذا كانت أسبابه متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن مدرجة به

    Jurisprudence J P 00244/2007 22 février 2007

    الإلزام بالإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي لا يعمل به إلا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي متممة للحكم المطعون فيه ولم تكن تلك الأسباب مدرجة ضمنه.