Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5402.2005 بتاريخ 29/11/2007 : خضوع عقد تسويغ محل تجاري لقانون الأكرية التجارية متى بلغت المدة التعاقدية عامين
Principe juridique
- ينطبق قانون الأكرية التجارية على عقود تسويغ المحلات التي يُستغل فيها ملك تجاري لمدة عامين متتاليين على الأقل، باعتبار مدة الاستغلال معيارا حاسما لامتداد الحماية القانونية.
- إذا كان عقد التسويغ محددا لمدة عامين بحيث لا يمكن إنهاء شغل المتسوغ قبل انقضاء المدة، فإن اكتساب الملكية التجارية يتحقق بانتهاء العامين، فتغدو العلاقة خاضعة لقانون الأكرية التجارية ولو تم توجيه التنبيه أثناء سريان المدة وقبل اكتمال العامين.
- يكون إنهاء العلاقة الخاضعة لقانون الأكرية التجارية غير جائز إلا بتنبيه يوجه قبل ستة أشهر بواسطة عدل تنفيذ مع تضمين عبارات الفصل 27، ويترتب على مخالفة هذه البيانات الشكلية الجوهرية بطلان التنبيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل الرابع من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 27 ماي 1977-الفصل 27 من نفس القانون-الفصل الثاني من قانون الاكرية التجارية المذكور-أحكام الفصل الأول من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل الرابع الذي اوجب التنبيه على المتسوغ ستة اشهر من قبل بوساطة عدل تنفيذ مع ذكر عبارات الفصل 27 من القانون المذكور-احكام الفصلين 128 و197 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.