Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19972.2007 بتاريخ 18/10/2008 : مسؤولية محرر العقود عن الإخلال بواجب اعتماد بيانات الرسم العقاري
Principe juridique
- التزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتماد ما يثبته رسم الملكية والتنصيص على البيانات القانونية المستوجبة هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب عن مخالفته قيام مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.
- واجب المحرر في إجراءات الترسيم يقتصر على القيام بالإجراءات اللازمة دون ضمان حصول الترسيم، فيكون التزامه في هذا الجانب التزاما ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة.
- تقدير الضرر القابل للتعويض عند ثبوت خطإ محرر العقد يقتصر على الخسارة اللاحقة متى لم تثبت استحالة الترسيم، ولا تمتد المطالبة إلى مبالغ تعتبر سابقة لأوانها ما دام إمكان التدارك قائما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 377 من م ح ع-الفصل 107 من م ا ع-الفصول 515 و 521 و 525 من م ا ع-الفصل 377 مكرر من م ح ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 576 من م ا ع-الفصل 392 من م ح ع-القانون عدد 35 لسنة 2001-الفصل 377 ثالثا من م ح ع-الفصلين 377 مكرر و 392 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.