Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28887.2008 بتاريخ 04/12/2008 : استحقاق التعويض عن الطلاق للضرر مشروط بثبوت خطأ منسوب للقرين
Principe juridique
- العجز الجنسي يعد ضررا موجبا لطلب الطلاق للضرر متى ثبت أنه يعيق القيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.
- العجز القائم قبل إبرام عقد الزواج يخول طلب الطلاق للضرر مع التعويض متى ثبت أن إخفاء الحقيقة عن القرين كوّن خطأ ترتب عنه ضرر مباشر.
- العجز الطارئ في ظل الحياة الزوجية يخول طلب الطلاق للضرر دون تعويض ما لم يثبت خطأ منسوب للقرين باعتبار أن التعويض يفترض قيام المسؤولية على خطأ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.