Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00258.2006 بتاريخ 22/2/2007 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على محضر إعلام أُبطل قضائيا
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح يتمثل في اعتماد مرجع قانوني غير صالح لاحتساب الأجل.
- يُعد الغلط الواضح خطأ ماديا غير متعمد وظهيرا بينا بكل وضوح وينشأ عن السهو والغفلة عند بناء القرار على معطى مخالف لما هو ثابت بأوراق الملف.
- لا يجوز احتساب أجل الطعن بالتعقيب انطلاقا من محضر إعلام قضى ببطلانه لأن البطلان يسقط عنه صلاحيته كمرجع قانوني للأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.