Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00258.2006 بتاريخ 22/2/2007 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على محضر إعلام أُبطل قضائيا

J P 00258/200722 février 2007

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح يتمثل في اعتماد مرجع قانوني غير صالح لاحتساب الأجل.
  2. يُعد الغلط الواضح خطأ ماديا غير متعمد وظهيرا بينا بكل وضوح وينشأ عن السهو والغفلة عند بناء القرار على معطى مخالف لما هو ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يجوز احتساب أجل الطعن بالتعقيب انطلاقا من محضر إعلام قضى ببطلانه لأن البطلان يسقط عنه صلاحيته كمرجع قانوني للأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.