Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00259.2006 بتاريخ 29/11/2007 : لا يعدّ رفض التعقيب لغياب الإمضاء على نسخة الحكم المقدمة خطأ بيّنا متى كان ذلك مبنيا على تقدير قانوني

J P 00259/200729 novembre 2007

Principe juridique

  1. تعتبر نسخة الحكم قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية أو إذا شهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل عند تسليمها بمناسبة إجراء داخل في متعلقات وظيفته.
  2. لا يكفي ختم عدل التنفيذ لإضفاء الصبغة القانونية على النسخة متى خلت من إمضائه لأن الختم لا يقوم مقام الإمضاء ويعد وجوده كعدمه.
  3. لا يندرج ضمن مفهوم الخطأ البين الغلط الواضح ما كان نتيجة رأي قانوني تبنته المحكمة في نطاق اجتهادها في فهم النص وتطبيقه ولو ترتب عنه رفض المطلب شكلا.
  4. يقتصر نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب تصحيح خطأ بين مؤسس على غلط واضح على التثبت من وجود ذلك الغلط من عدمه دون التعرض لأسباب الطعن في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.