Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00262.2006 بتاريخ 29/03/2007 : بطلان القرار عند مشاركة قاض سبق له نظر موضوعه

J P 00262/200729 mars 2007

Principe juridique

  1. يعدّ الخطأ بيّنا متى شارك في إصدار الحكم قاض سبق له النظر في موضوعه، بما يترتب عنه عدم تخويله قانونا لنظر النزاع وقيام موجب البطلان.
  2. إذا لحق البطلان قرارا صادرا عن محكمة التعقيب بسبب مشاركة قاض غير صالح، جاز طلب إلغائه وإعادة النظر أمام دائرة أخرى لا يكون ضمن تركيبتها القاضي القائم به سبب البطلان.
  3. ينحصر نظر الدوائر المجتمعة عند تعهدها بمطلب تصحيح خطأ بيّن مؤسس على غلط واضح في التثبت من وجود هذا الغلط دون التعرض لأسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع، وتقتصر في صورة القبول على تصحيح الخطأ بإلغاء القرار وإرجاع الملف لمواصلة النظر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصول 176 و177 و178 و192 و193 من م م م ت-الفصل 32 من أمر 9 أوت 1948-قانون 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.