Jurisprudence
قرار تعقيبي 17594 بتاريخ 06/05/2008 : تعسف توجيه اليمين الحاسمة عند قيام دليل كتابي غير منكور
Principe juridique
- للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.
- لا تكون اليمين الحاسمة وسيلة لإثبات ما يدعيه المدعي عند توفر دليل كتابي قائم وغير منكور يرجح إحدى كفتي الإثبات، لأن اللجوء إليها يفترض عوزا عن الدليل وتكافؤا بين وسائل الإثبات.
- يكون الحكم مشوبا بوهن في التسبيب الموجب للنقض إذا أغفل الرد على دفع جوهري مؤيد بمستندات من شأنها التأثير في النتيجة القانونية للنزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.