L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2008/263 · 31/01/2008

قرار تعقيبي مدني عدد 263 بتاريخ 31 جانفي 2008

قرار تعقيبي مدني عدد 263 مؤرخ في 31 جانفي 2008 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 3 أوت 2006 من الأستاذ في حق : "*****". ضد : شركة "*****" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.