قرار تعقيبي مدني عدد 263
مؤرخ في 31 جانفي 2008
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 3 أوت 2006 من الأستاذ
في حق :
"*****".
ضد :
شركة "*****" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.