L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 265/2007 · 29/11/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 265 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

قرار تعقيبي مدني عدد 265 مؤرخ في 29 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2 ديسمبر 2006. في حق : وزارة الدفاع. ضد : /1/ **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.