قرار تعقيبي مدني عدد 265
مؤرخ في 29 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2 ديسمبر 2006.
في حق : وزارة الدفاع.
ضد : /1/ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.