Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9314.2006 بتاريخ 08/05/2007 : استقلال دعوى المسؤولية الشيئية عن مآل التتبع الجزائي ما لم يبت الحكم الجزائي في الفرع المدني
Principe juridique
- إنّ تأسيس الدعوى المدنية على المسؤولية الشيئية لا يقتضي إيقاف النظر إلى حين صيرورة التتبع الجزائي باتا، لاختلاف موضوع كل من الدعويين وسندهما وسببهما.
- لا يمتدّ أثر الحكم الجزائي على الدعوى المدنية المؤسّسة على الفصل 96 م ا ع إلا إذا كان الحكم الجزائي قد شمل فرعا مدنيا بتّ فيه في مسؤولية الحادث، فيلتزم القاضي المدني بما انتهى إليه ذلك البتّ.
- إنّ تقدير مدى توفر شرطي الإعفاء على معنى الفصل 96 م ا ع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مستندا إلى ما له مأخذ من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 96 م ا ع-الفصل 7 م ا ج-الفصل 107 م ا ع-الفصل 96 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.