قرار تعقيبي مدني عدد 262
مؤرخ في 29 مارس 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المضمن تحت عـ 262دد والمقدم بتاريخ 20 ماي 2006 من طرف الأستاذ
في حق : "س.ح".
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.