L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 262/2007 · 29/03/2007

قرار تعقيبي مدني 262 بتاريخ 29 مارس 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

قرار تعقيبي مدني عدد 262 مؤرخ في 29 مارس 2007 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المضمن تحت عـ 262دد والمقدم بتاريخ  20 ماي 2006 من طرف الأستاذ في حق : "س.ح". ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.