L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2008/270 · 20/11/2008

قرار تعقيبي مدني عدد 270 بتاريخ 20 نوفمبر 2008 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 270 مؤرخ في 20 نوفمبر 2008 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 25 جانفي 2007 من الاستاذ نيابة عن : مطعم ***** في شخص ممثله القانوني. ضد : *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.