قرار تعقيبي مدني عدد 270
مؤرخ في 20 نوفمبر 2008
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 25 جانفي 2007 من الاستاذ
نيابة عن :
مطعم ***** في شخص ممثله القانوني.
ضد :
*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.