Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على عدم استيفائه سقوط الطعن شكلا باعتباره جزاء مدنيا صريحا.
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
لا يترتب طرح الدعوى الشغلية لمجرد عدم حضور المدعي شخصيا بالجلسة الصلحية متى كان نائبه قد حضر وتمسك بالطلب ولم يرد نص صريح يمنع النيابة في الحضور.
يعدّ تبليغ نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ إجراءً أساسيا للطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
تعليق إجراءات التقاضي بمقتضى نص خاص يترتب عنه وقف سريان آجال الطعن خلال مدة التعليق واستئنافها بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا من تاريخ رفع التعليق.
لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه الوثائق التي أوجبها القانون لاستيفاء إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون لإتمام الطعن على الوجه المقرر.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون، وعلى رأسها نسخة الحكم المطعون فيه المستوفية للشروط القانونية.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أغفل الطاعن التنصيص في عريضة طعنه على أحد الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه أو لم يقم بتبليغه بمستندات الطعن داخل الأجل، باعتبار أن استيفاء بيانات الخصوم وإجراءات التبليغ من الشروط الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي يوجبها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
يخضع الطعن بالتعقيب لأجل سقوط محدد قانونا لا يجوز تجاوزه، ويترتب على انقضائه دون مباشرة الطعن سقوط الحق فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما نسخة الحكم المطعون فيه باعتبار هذا الإيداع من متطلبات القيام السليمة بالطعن.
يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تمّ توجيهه إلى العنوان الثابت بملف القضية الذي لم ينازع فيه المطلوب استدعاؤه، ولا يحتجّ في مواجهة الخصم بتغيير المقر المستند إلى الإشهارات بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات ما لم يقع إعلامه بالتغيير أثناء أطوار التقاضي.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي يفرضها القانون.
جزاء بطلان محضر التنبيه التجاري الموجه طبق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ينحصر في الإخلال بالصيغ الشكلية التي يفرضها القانون لتحريره وتبليغه ولا يمتد إلى منازعات موضوعية تتعلق بأصل العلاقة الكرائية.
يترتب عن عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال الوثائق الواجبة قانونا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مقرر صلب النص عند الإخلال بواجب الإيداع داخل الأجل.
أجل الطعن بالتعقيب في الحكم النهائي هو عشرون يوما من تاريخ الإعلام القانوني، ويسري هذا الأجل على طرفي الحكم بمن في ذلك المحكوم لفائدته الذي قام بالإعلام متى رغب في التعقيب.