Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25006.2020 بتاريخ 30/06/2021 : لا يجوز ترجيح زمن حدوث العيب في المبيع بقرائن ظنية عند قيام منازعة جدية
Principe juridique
- لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.
- الدفع بخرق آجال السقوط في دعوى ضمان العيب أو بفوات الوصف في المنقولات دفع متعلق بمصلحة الخصوم وليس من النظام العام، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- إذا ثار ريب جدي في زمن حدوث العيب بالمبيع وتنازع الخصمان في نسبته، تعيّن على محكمة الموضوع إجراء أعمال الاستقراء ووسائل البحث الفنية المتاحة، ولا يسوغ لها ترجيح أحد القولين اعتمادا على قرائن ظنية.
- عند تعذر الحسم بالوسائل الفنية في تحديد زمن حدوث العيب، يتعين تطبيق الدليل القانوني الذي قرره المشرع للفصل في هذا الريب، وإلا كان الحكم مشوبا بسوء التعليل ومخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و128 م م م ت-الفصل 558 م إ ع-الفصل 63 من مجلة الطرقات-الفصل 85 من نفس المجلة-الفصل 27 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 يتعلق تسجيل العربات-الفصل 53 من نفس قرار وزير النقل المذكور-الفصل 652 م إ ع-الفصل 651 م إ ع-الفصل 86 و114 م إ ع-الفصل 508 م إ ع-الفصل 672 م إ ع-الفصل 13 م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 175 من نفس المجلة-الفصل 647 م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 651 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.