Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27501 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 27501/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما نسخة الحكم المطعون فيه باعتبار هذا الإيداع من متطلبات القيام السليمة بالطعن.
  2. تتولى المحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تعلقت بشروط ممارسة الطعن.
  3. تعد القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بمستلزمات الطعن من النظام العام ويرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان بما يوجب التصريح برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.