Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20810 بتاريخ 19/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل 30 يوما
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال الوثائق الواجبة قانونا.
- تعدّ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية من الإجراءات الأساسية المرتبطة بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- تندرج موجبات السقوط المتعلقة بعدم احترام مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ضمن المسقطات التي يتعين ترتيب أثرها متى ثبت الإخلال بها دون توقف على تمسك الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.