Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23587.2020 بتاريخ 28/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد التبليغ داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 23587.2020 بتاريخ 28/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- إثبات تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده وفق الصيغ القانونية يعدّ شرطا إجرائيا جوهريا لاستمرار الطعن، ويؤدي التخلف عنه داخل الأجل القانوني إلى السقوط متى رتب المشرع هذا الجزاء صلب النص المنظم للإجراء.
- آجال السقوط من النظام العام، ويكون التمسك بها وجوبيا وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سبب السقوط.
Textes appliqués
- 357 ثالثا من م ح ع-الفصلين 7 و8 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.