Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28727/30712/2021 بتاريخ 23/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم التنصيص على أحد الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه وعدم تبليغه بمستندات الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أغفل الطاعن التنصيص في عريضة طعنه على أحد الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه أو لم يقم بتبليغه بمستندات الطعن داخل الأجل، باعتبار أن استيفاء بيانات الخصوم وإجراءات التبليغ من الشروط الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا.
- سقوط الطعن بالتعقيب جزاء يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها كلما تبين لها قيام سببه، لأن المسقطات وجوبية ولا يتوقف تطبيقها على دفع الخصوم.
- يكون الحكم قاصرا عن التعليل إذا انتهى إلى ثبوت العلاقة الشغلية أو إلى الإلزام بالأداء دون بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة ودون تحديد العناصر الجوهرية المؤثرة في الحل، أو إذا أغفل مناقشة الدفوعات الجوهرية والوثائق الحاسمة والرد عليها ردا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 183 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 153 من م م م ت-الفصل 6 م ش-الفصل 6-4 م ش-الفصول 142 و144 م ش-17 من الاتفاقية المنظمة للقطاع-الفصل 174 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.