Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74333 بتاريخ 09/07/2021 : سقوط دعوى الطرد التعسفي بمرور أجل السنة من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
- تخضع دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبتدئ من تاريخ القطع ويتعين تقديمها داخل الأجل وإلا سقطت الدعوى.
- تعتبر المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يُقبل الادعاء بعد انقضاء الأجل ما لم يثبت المدعي ما يفيد قطع مدة السقوط القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.