Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25665 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مستنداته لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام أو ما يفيد تعذرها

J P 25665/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على عدم استيفائه سقوط الطعن شكلا باعتباره جزاء مدنيا صريحا.
  2. إذا تمّ التبليغ وفق مقتضيات الفصل الثامن من م م م ت بتوجيه إعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ دون الإدلاء ببطاقة الإعلام أو بما يفيد تعذرها، اعتُبر التبليغ مختلا وغير منتج لآثاره القانونية.
  3. يؤدي ثبوت اختلال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا للمقتضيات المنظمة للتبليغ ومقتضيات الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.