Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25665 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مستنداته لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام أو ما يفيد تعذرها
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على عدم استيفائه سقوط الطعن شكلا باعتباره جزاء مدنيا صريحا.
- إذا تمّ التبليغ وفق مقتضيات الفصل الثامن من م م م ت بتوجيه إعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ دون الإدلاء ببطاقة الإعلام أو بما يفيد تعذرها، اعتُبر التبليغ مختلا وغير منتج لآثاره القانونية.
- يؤدي ثبوت اختلال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب إلى رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا للمقتضيات المنظمة للتبليغ ومقتضيات الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.