Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28965/29695/2021 بتاريخ 12/03/2021 : إغفال محكمة الاستئناف البت في الاستئناف الأصلي بعد قرار الضم يوجب نقض حكمها

J P 28965/29695/2021/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. أجل الطعن بالتعقيب في الحكم النهائي هو عشرون يوما من تاريخ الإعلام القانوني، ويسري هذا الأجل على طرفي الحكم بمن في ذلك المحكوم لفائدته الذي قام بالإعلام متى رغب في التعقيب.
  2. سقوط الطعن بمضي الأجل إجراء يهم النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية.
  3. متى ضمت محكمة الاستئناف استئنافين أصليين للبت فيهما بقرار واحد، تعين عليها أن تفصل في كل استئناف تعهدت به، وإغفالها البت في أحدهما يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 19 من الاتفاقية المنظمة لمستخدمي الصيدليات-الفصلين 144 و145 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.