Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21742.2020 بتاريخ 31/5/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 21742.2020 بتاريخ 31/5/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه الوثائق التي أوجبها القانون لاستيفاء إجراءات الطعن.
- يعدّ الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده وفق الوسائل القانونية من الشكليات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن، ويؤدي التخلف عنها داخل الأجل القانوني إلى سقوطه.
- آجال السقوط من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويكون التمسك بها وجوبيا، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
Textes appliqués
- 357 ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.