Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28636 بتاريخ 16/04/2021 : ثبوت انقطاع العلاقة الشغلية يقتضي بناء التعليل على تاريخ يستقيم مع عناصر الإثبات

J P 28636/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تمّ توجيهه إلى العنوان الثابت بملف القضية الذي لم ينازع فيه المطلوب استدعاؤه، ولا يحتجّ في مواجهة الخصم بتغيير المقر المستند إلى الإشهارات بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات ما لم يقع إعلامه بالتغيير أثناء أطوار التقاضي.
  2. يستلزم استخلاص تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية أن يطابق التعليل عناصر الإثبات المتفق عليها بين الطرفين، وأيّ اعتماد على تاريخ تجاوزه ما ثبت من استمرار العلاقة إلى نهاية الراحة المرضية يعدّ تحريفا للوقائع وسوء تعليل.
  3. يتعين على محكمة الأصل عند وجود عناصر متعارضة حول أسباب انقطاع العلاقة الشغلية أن تستفرغ جهدها في البحث والتثبت في الأسباب اللاحقة لنهاية الراحة المرضية حتى تكون الاستنتاجات القانونية مؤسسة على أسانيد ثابتة ومبنية على اليقين لا على الشك والتخمين.
  4. لا يكون للمطعن المتعلق بالأجرة غير الخالصة محل إذا كان القرار قد اعتبر أن النزاع بشأنها اتصل به القضاء ولم يتسلط عليه مفعول النقض، إذ لا تثريب على المحكمة في ردّ هذا الفرع تبعا لحدود ما شمله النقض السابق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الاولى من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 124 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 14 ثالثا ورابعا وخامسا من م ش-الفصل 71 وما بعده من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 71 منه-الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة القطاعية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.