Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21716 بتاريخ 21/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مؤيداته داخل الأجل القانوني

J P 21716/202121 avril 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي يوجبها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
  2. يُحتسب أجل السقوط المقرر لاستكمال وثائق الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، دون اعتبار لغير ذلك من التواريخ.
  3. المسقطات والمبطلات ذات الصبغة الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم، متى ثبت إخلال الطاعن بالموجبات الشكلية الإجرائية المفروضة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.