الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد21716 تاريخ القرار 21 أفريل 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 ديسمبر 2020 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: البنك ***** ، شركة خفية الإسم مرسمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21716 بتاريخ 21/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مؤيداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي يوجبها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
- يُحتسب أجل السقوط المقرر لاستكمال وثائق الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، دون اعتبار لغير ذلك من التواريخ.
- المسقطات والمبطلات ذات الصبغة الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم، متى ثبت إخلال الطاعن بالموجبات الشكلية الإجرائية المفروضة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.