Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28159/2021 بتاريخ 19/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني

J P 28159/2021/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مقرر صلب النص عند الإخلال بواجب الإيداع داخل الأجل.
  2. لا يكفي حصول تبليغ مستندات الطعن وفق الكيفية القانونية إذا لم يقدم الطاعن ما يفيد الإعلام بالبلوغ إلى كتابة محكمة التعقيب، إذ يعد هذا البيان من الوثائق الواجبة لإتمام إجراءات الطعن تحت طائلة السقوط.
  3. تعد آجال السقوط من النظام العام، ويكون التمسك بها وجوبيا، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجبها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.