Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 732

LIVRE V — DES CONTRATS COMMERCIAUX › TITRE II — DES REGLES PARTICULIERES A CERTAINS CONTRATS COMMERCIAUX › CHAPITRE IX — Du contrat de compte courant › Section I. Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 21

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. حكم ابتدائي مدني عدد 14953 بتاريخ 29 جانفي 2025 : الزام البنك المدعي عليه بغلق حساب جاري مجمد وإلغاء الأداءات الموظّفة عليه

    Jurisprudence J P 14953/2025 29 janvier 2025
  2. قرار تعقيبي عدد 70980 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب التنبيه قبل قفل الحساب الجاري غير المحدد المدة

    Jurisprudence J P 70980/2024 11 décembre 2024

    - وجوب التنبيه بإنهاء عقد الحساب الجاري غير المحدد بمدّة معينة قبل قفله، وذلك في الآجال التي يقتضيها العرف عند عدم الاتفاق على أجل.

  3. قرار تعقيبي عدد 65852.2024 بتاريخ 03/07/2024 : قيام الإثراء دون سبب يقتضي استقصاءات حاسمة لإثبات اتصال المدعى عليه بالمال دون موجب

    Jurisprudence J P 65852/2024 3 juillet 2024

    لا تقوم دعوى الإثراء دون سبب إلا إذا أثبت المدعي بأدلة وقرائن قاطعة أن المدعى عليه اتصل بمال الغير أو صار المال في قبضته دون سبب شرعي يبرر اكتسابه.

  4. قرار تعقيبي عدد 53929 بتاريخ 23/10/2023 : قفل الحساب الجاري لا ينعدم قانونا لمجرد تعديل فاضله بعمليات غير مستوفاة

    Jurisprudence J P 53929/2023 23 octobre 2023

    قفل الحساب الجاري ينعقد قانونا بالإنذار وفق الآجال المتفق عليها أو تلك التي يقتضيها العرف عند عدم وجود اتفاق.

  5. قرار ابتدائي عدد 9680 بتاريخ 05/07/2023 : رفض دعوى فاضل الحساب الجاري عند عدم الإدلاء بالكشوفات البنكية المثبتة للدين

    Jurisprudence J P 9680/2023 5 juillet 2023

    لا يقبل القضاء بفاضل حساب جار إلا إذا ثبتت طبيعة الحساب كحساب جار بعمليات في شكل دفوعات متبادلة ومتشابكة بين الطرفين، وإلا اعتبر التعامل صادرا عن جانب واحد بما يفقده وصف الحساب الجاري.

  6. قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : السند المرسم لا يكفي للتبتيت إذا كان الدين محل منازعة جدية وغير ثابت بصورة قطعية

    Jurisprudence J P 42879/2022 29 novembre 2022

    السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.

  7. قرار تعقيبي تجاري عدد 40756 بتاريخ 11 أكتوبر 2022 : عقد حساب جاري - قفل حساب جاري - تجميد حساب جاري

    Jurisprudence J P 2022/40756 11 octobre 2022
  8. قرار تعقيبي تجاري عدد 38340 بتاريخ 4 اكتوبر 2022 : قفل حساب ايداع -عقد حساب تجاري - مفعول تجميدي - تجميد حساب

    Jurisprudence J P 2022/38340 4 octobre 2022
  9. قرار تعقيبي عدد 37437 بتاريخ 17/05/2022 : يرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الخصوم معالجة كافية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 37437/2022 17 mai 2022

    تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.

  10. قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الحق في طلب الخبرة المحاسبية عند عدم إبداء احترازات ضد كشوفات الحساب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 32978.2021/2022 20 avril 2022

    إذا كانت الكفالة تجارية تضامنية وباعتبار مع المدين الأصلي فإنها تجري عليها الأصول المتعلقة بتضامن المدينين، ويغدو الكفيل ملزما بالوفاء للدائن دون أن يقبل منه الدفع بعدم جواز تتبعه قبل مطالبة المدين الأصلي أو قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال هذا الأخير.

  11. قرار تعقيبي عدد 37857.2022 بتاريخ 18/04/2022 : ثبوت الدين في الأمر بالدفع يتحقق بقيامه على سند قرض مطابق للقانون ومرفق بجدول استهلاك يحدد الأقساط والآجال

    Jurisprudence J P 37857.2022/2022 18 avril 2022

    يتحقق شرط ثبوت الدين وكونه معينا في مادة الأمر بالدفع متى كان الالتزام ناشئا عن عقد قرض مقترن بسند قرض مستوف للبيانات الوجوبية ومرفق بجدول استهلاك يحدد حسابيا الأقساط والآجال.

  12. قرار تعقيبي عدد 32303 بتاريخ 03/01/2022 : ثبوت احترام إجراءات قفل الحساب الجاري ينفي خرق الفصل 732 م ت

    Jurisprudence J P 32303/2022 3 janvier 2022

    يثبت احترام إجراءات قفل الحساب الجاري متى قام الدائن بتوجيه الإنذار بتسوية الوضعية ثم الإعلام بالغلق وفق ما يقتضيه الفصل 732 من المجلة التجارية، ولا يقوم خرق ذلك الفصل بمجرد الادعاء بغياب ما يفيد الإجراء إذا كانت محاضره ثابتة بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 75154 بتاريخ 06 جويلية 2020 : إجراءات قفل الحساب الجاري

    Jurisprudence J P 2020/75154 6 juillet 2020
  14. قرار تعقيبي عدد 70081 بتاريخ 12/2/2020 : وجوب إجراء الاختبارات اللازمة عند قيام منازعة جدية في استحقاق فاضل الحساب الجاري

    Jurisprudence J P 70081/2020 12 février 2020

    لا يقبل الدفع بوقف التتبعات الفردية وتعليق سريان الفوائض المترتب عن افتتاح اجراءات التسوية القضائية ما لم يدعم بما يثبت قيام تلك الإجراءات بملف الدعوى، ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

  15. قرار تعقيبي عدد 46845 بتاريخ 07/03/2017 : تقدير محكمة الأصل لأقوال الشهود دون مراقبة التعقيب متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 46845/2017 7 mars 2017

    إن ترجيح محكمة الأصل لأقوال بعض الشهود واستبعادها لأقوال آخرين أو لوسائل الإثبات الفنية يندرج ضمن سلطانها التقديري ما دام مبنيا على تعليل مستساغ.

  16. قرار تعقيبي عدد 29818 يتاريخ 25 أفريل 2016 : تجاري - حساب بنكي - خاصيات الحساب الجاري- غلق الحساب الجاري -وجوب التقيد باجراءات

    Jurisprudence J P 2016/29818 25 avril 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 31464 بتاريخ 05 أفريل 2016 : تجاري -فاضل حساب جاري - اجراءات القفل - القفل الضمني -سقوط حق البنك في المطالبة

    Jurisprudence J P 2016/31464 5 avril 2016
  18. قرار تعقيبي عدد 31225/31060 بتاريخ 16/02/2016 : عدم جواز تخصيص نظر محكمة الإحالة إلا في حدود ما تسلط عليه النقض بالتعقيب

    Jurisprudence J P 31225/31060/2016 16 février 2016

    يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  19. قرار تعقيبي عدد 23292 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : قفل الحساب الجاري

    Jurisprudence J P 2015/23292 31 décembre 2015
  20. قرار تعقيبي مدني عدد 22578 بتاريخ 17 نوفمبر 2015 : إغلاق حساب جارٍ - احترام فترة الإشعار

    Jurisprudence J P 2015/22578 17 novembre 2015