الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
عـ 29818.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/04/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/8/27 من طرف الأستاذ "س. س".
نيابة عن : "ب. و. ف" في شخص ممثله القانوني.
ضد : "ن.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.