Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46845 بتاريخ 07/03/2017 : تقدير محكمة الأصل لأقوال الشهود دون مراقبة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إن ترجيح محكمة الأصل لأقوال بعض الشهود واستبعادها لأقوال آخرين أو لوسائل الإثبات الفنية يندرج ضمن سلطانها التقديري ما دام مبنيا على تعليل مستساغ.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا إذا شاب التعليل قصور بيّن أو انعدام يفرغ الحكم من أسسه القانونية.
- متى بنت محكمة الأصل قضاءها على أن العبارات العامة غير الموجهة شخصيا لا تكوّن بذاتها ألفاظا ماسة بالشرف اللازمة لقيام جريمة هضم جانب موظف عمومي، فإن هذا التعليل يكون كافيا لرد الطعن القائم على إعادة مناقشة الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 201 CPCC-الفصل 123 CPCC-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-الفصلان 153 و 154 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلان 32 و 33 فقرة أولى من مجلة واجبات الطبيب-الفصلين 28 و 227 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-منشور البنك المركزي التونسي عدد 24/91 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1991-الفصل 732 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.