Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32303 بتاريخ 03/01/2022 : ثبوت احترام إجراءات قفل الحساب الجاري ينفي خرق الفصل 732 م ت
Principe juridique
- يثبت احترام إجراءات قفل الحساب الجاري متى قام الدائن بتوجيه الإنذار بتسوية الوضعية ثم الإعلام بالغلق وفق ما يقتضيه الفصل 732 من المجلة التجارية، ولا يقوم خرق ذلك الفصل بمجرد الادعاء بغياب ما يفيد الإجراء إذا كانت محاضره ثابتة بالملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها، ما دامت محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
- منازعة المدين في كشوفات الحساب والبيانات البنكية لا تكون منتجة إذا جاءت مجردة من الإثبات، ويجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها لإثبات الدين متى اطمأنت إلى جديتها واستظهارها من عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 732 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 175 ممم ت autres décisions
- الفصل 11 من م ت autres décisions
- 598 مت autres décisions
- 461 م ا ع autres décisions
- الفصل 732 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.