Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70081 بتاريخ 12/2/2020 : وجوب إجراء الاختبارات اللازمة عند قيام منازعة جدية في استحقاق فاضل الحساب الجاري

J P 70081/202012 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع بوقف التتبعات الفردية وتعليق سريان الفوائض المترتب عن افتتاح اجراءات التسوية القضائية ما لم يدعم بما يثبت قيام تلك الإجراءات بملف الدعوى، ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام ويمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. ينعقد الاختصاص الترابي للمحكمة المعينة صلب العقد بالنسبة للكفيل متى كان التزامه تبعيا للالتزام الأصلي، ولا يستقل بمقره للاحتجاج بمرجع نظر مغاير عند تتبع الدائن للمدين المكفول.
  3. يكون القرار ضعيف التعليل إذا أغفل إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة أو الاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء رغم قيام دفع جوهري يثير منازعة جدية في أصل المديونية، بما يحول دون مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لثبوت الدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.