Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53929 بتاريخ 23/10/2023 : قفل الحساب الجاري لا ينعدم قانونا لمجرد تعديل فاضله بعمليات غير مستوفاة

J P 53929/202323 octobre 2023

Principe juridique

  1. قفل الحساب الجاري ينعقد قانونا بالإنذار وفق الآجال المتفق عليها أو تلك التي يقتضيها العرف عند عدم وجود اتفاق.
  2. تعديل نتيجة قفل الحساب الجاري بسبب عمليات لم تستوف نهايتها يظل تعديلا قانونيا لفاضل القفل ولا يفيد بذاته عدم حصول القفل أو عدم نهائيته.
  3. اختلاف المبالغ الواردة بين التنبيه بتسوية الوضعية والإنذار بالقفل وتحديد فاضل الحساب لا يكفي لاعتبار الدين غير ثابت متى كان مبلغ المطالبة هو فاضل الحساب بعد القفل القابل للتحقق بالكشوفات.
  4. حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع مشروطة بتعليل الحكم تعليلا كافيا يجيب عن المطاعن المثارة ويتناول العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو إهمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.