Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70980 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب التنبيه قبل قفل الحساب الجاري غير المحدد المدة

J P 70980/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب التنبيه بإنهاء عقد الحساب الجاري غير المحدد بمدّة معينة قبل قفله، وذلك في الآجال التي يقتضيها العرف عند عدم الاتفاق على أجل.
  2. - لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد تاريخ قفل الحساب الفعلي بالرجوع إلى كشوفات الحساب البنكية وتحديد الفاضل المستحق، بقطع النظر عن التاريخ الذي حدده البنك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.