Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 248

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes

Jurisprudence appliquant cet article 49

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83538 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأركان الجريمة واستخلاص النية من ظروف القضية

    Jurisprudence J P 83538/2026 3 février 2026

    تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها هو أمر يعود لاجتهاد محكمة الأصل حسب وجدانها دون رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب طالما جاء قرارها معللا.

  2. قرار تعقيبي عدد 50961 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 50961/2025 23 septembre 2025

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  3. قرار جناحي عدد 2025/7524 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة الادعاء بالباطل باقتران التصريحات المغلوطة بعلم الواشي بعدم صحتها

    Jurisprudence J P 7524/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة الادعاء بالباطل على ركن مادي يتمثل في صدور تصريحات مغلوطة وموجبة للعقاب لدى سلطة إدارية أو عدلية، وركن معنوي قوامه علم الواشي بعدم صحة ما صرّح به مع انصراف نيته الإجرامية إلى تحقيق نتيجة من وراء تلك الوشاية.

  4. قرار جناحي عدد 8880/2025 بتاريخ 30/04/2025 : انتفاء جريمة الإدعاء بالباطل لعدم ثبوت سوء النية

    Jurisprudence J P 8880/2025 30 avril 2025

    لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية لدى الواشي بما يفيد تعمد الإضرار بالمُوشى به عبر التشويه أو التنكيل به.

  5. قرار ابتدائي عدد 11864 بتاريخ 15/01/2025 : انتفاء سوء النية يحول دون قيام جريمة الإدعاء بالباطل

    Jurisprudence J P 11864/2025 15 janvier 2025

    لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء النية لدى الواشي باعتباره عنصرا معنويا لازما يتمثل في قصد الإضرار بالمُوشى به وتشويه سمعته.

  6. قرار ابتدائي عدد 6856 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة الوشاية الباطلة بثبوت تعمد الإدعاء كذبا مع حفظ الشكاية

    Jurisprudence J P 6856/2024 25 décembre 2024

    تتحقق جريمة الوشاية الباطلة متى ثبت تعمد الموشي الإدعاء كذبا بما ينسبه إلى الغير على وجه يقتضي تتبعا أو إجراء من سلطة إدارية أو عدلية.

  7. قرار تعقيبي عدد 31389 بتاريخ 07/07/2021 : مساءلة المتقاضي عن القيام الجزائي تقتضي ثبوت التعمد في الإضرار بأدلة جازمة

    Jurisprudence J P 31389/2021 7 juillet 2021

    مساءلة من استعمل حقّ التقاضي جزائيا على أساس الفصل 82 من م اع لا تقوم إلا إذا ثبت تعمّد الإضرار والتعسف بنية إلحاق الأذى بثبوت جازم لا يداخله الشك.

  8. قرار تعقيبي عدد 88556 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل عند عدم ثبوت علم الواشي بكذب الوشاية

    Jurisprudence J P 88556/2020 10 novembre 2020

    قيام جريمة الادعاء بالباطل لا يثبت بمجرد تقديم شكاية انتهت إلى عدم سماع الدعوى أو البراءة، بل يتطلب بالإضافة إلى الركن المادي توفر سوء النية بوصفه قصدا جنائيا خاصا.

  9. قرار تعقيبي عدد 97463 بتاريخ 27/10/2020 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا بثبوت نية الواشي في الكيد مع علمه بعدم صحة ما أبلغ به

    Jurisprudence J P 97463/2020 27 octobre 2020

    جريمة الادعاء بالباطل لا تستقيم قانونا إلا إذا ثبت أن الواشي كان عالما بأن ما ينسبه للغير هو عين الباطل ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة مع اتجاه إرادته إلى التنكيل بالمشكو به والكيد له.

  10. قرار تعقيبي عدد 93453 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة الادعاء بالباطل عند عدم ثبوت سوء نية الشاكي ثبوتا قطعيا

    Jurisprudence J P 93453/2020 13 octobre 2020

    تقوم جريمة الادعاء بالباطل على تبليغ كاذب إلى سلطة إدارية أو عدلية بقصد الإضرار بالمشتكى به شريطة أن يتضح زيف الادعاء وبطلانه بصفة قاطعة.

  11. قرار تعقيبي عدد 11849 بتاريخ 09/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف

    Jurisprudence J P 11849/2020 9 octobre 2020

    تقدير الوقائع وفهم الأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 91040 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قيام جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية

    Jurisprudence J P 91040/2020 30 septembre 2020

    لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء نية الواشي من خلال إسناد ادعاء إلى وقائع باطلة لا أساس لها من الصحة.

  13. قرار تعقيبي عدد 15236 بتاريخ 28/08/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

    Jurisprudence J P 15236/2020 28 août 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمّن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.

  14. قرار تعقيبي عدد 98950 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد إعادة تكييف الأفعال رغم ثبوت عناصرها الواقعية

    Jurisprudence J P 98950/2020 16 juin 2020

    تتعهد محكمة الأصل بالوقائع لا بالتكييف الذي تمنحه النيابة العمومية، ويخول لها القانون إعادة إسناد الوصف الجزائي السليم للأفعال متى استخلصت من عناصرها الواقعية ما يقتضي ذلك.

  15. قرار تعقیبی عدد 83232 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف تعليله عند استبعاد قرائن سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل

    Jurisprudence J P 83232/2020 2 juin 2020

    جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا إذا ثبت توافر سوء النية لدى الواشي بعلمه بكذب ما أسنده واستعماله الشكوى وسيلة للكيد والتنكيل لا لاقتضاء حق.

  16. قرار تعقيبي عدد 83909 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 83909/2020 4 mars 2020

    تختص محكمة الأصل دون سواها بتقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وترجيح القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصله بالملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 83833/83827 بتاريخ 02/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال وثيقة حاسمة تمسّ قيام الركن المعنوي للجريمة

    Jurisprudence J P 83833/2020 2 mars 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 93413 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء جريمة الإدعاء بالباطل عند عدم ثبوت كذب الوشاية

    Jurisprudence J P 93413/2020 15 janvier 2020

    لا يتسلّط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فغير خاضع لرقابة محكمة التعقيب.

  19. قرار تعقيبي عدد 79864 بتاريخ 01/11/2019 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم دون ثبوت سوء النية

    Jurisprudence J P 79864/2019 1 novembre 2019

    تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 90442 بتاريخ 29/10/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام المستمد من ثابت الملف يمنع رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 90442/2019 29 octobre 2019

    تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.