Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91040 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قيام جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية

J P 91040/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء نية الواشي من خلال إسناد ادعاء إلى وقائع باطلة لا أساس لها من الصحة.
  2. مجرد حفظ التتبع لعدم كفاية الحجة لا ينهض وحده دليلا على سوء النية ولا يفتح آليا حق إثارة جريمة الادعاء بالباطل لما في ذلك من مساس بحق التقاضي.
  3. ممارسة حق التقاضي لا تُعد تعسفا في استعمال الحق ما لم يثبت توافر سوء النية لدى رافع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.