Jurisprudence
قرار جناحي عدد 8880/2025 بتاريخ 30/04/2025 : انتفاء جريمة الإدعاء بالباطل لعدم ثبوت سوء النية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية لدى الواشي بما يفيد تعمد الإضرار بالمُوشى به عبر التشويه أو التنكيل به.
- يتعين على قاضي الموضوع أن يبني الإدانة على الجزم واليقين المستفادين من الأدلة المعروضة لا على الظن والتخمين.
- إذا لم تثبت نسبة الفعلة إلى المتهم أو لم تثبت أركان الجريمة قانونا فإن المحكمة تقضي بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.