Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83538 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأركان الجريمة واستخلاص النية من ظروف القضية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها هو أمر يعود لاجتهاد محكمة الأصل حسب وجدانها دون رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب طالما جاء قرارها معللا.
- ركن سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل المتمثل في نية إلحاق الأذى بالمشتكى به إنما هو عنصر موضوعي يستنتجه قاضي الأصل من ظروف القضية وملابساتها.
- مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد طالما كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
- الفصل 248 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.