Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83538 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأركان الجريمة واستخلاص النية من ظروف القضية

J P 83538/20263 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها هو أمر يعود لاجتهاد محكمة الأصل حسب وجدانها دون رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب طالما جاء قرارها معللا.
  2. ركن سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل المتمثل في نية إلحاق الأذى بالمشتكى به إنما هو عنصر موضوعي يستنتجه قاضي الأصل من ظروف القضية وملابساتها.
  3. مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد طالما كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.