Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 6856 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة الوشاية الباطلة بثبوت تعمد الإدعاء كذبا مع حفظ الشكاية
Principe juridique
- تتحقق جريمة الوشاية الباطلة متى ثبت تعمد الموشي الإدعاء كذبا بما ينسبه إلى الغير على وجه يقتضي تتبعا أو إجراء من سلطة إدارية أو عدلية.
- يستفاد من حفظ الشكاية كمعطى قضائي أن الوقائع المبلغ عنها لم تثبت بما يدعم قيام عنصر الكذب في الوشاية عند اقترانه بثبوت تعمد الإدعاء.
- تخضع العقوبة داخل نطاقها القانوني لسلطة تقدير المحكمة بحسب ما تراه متناسبا مع خطورة الجرم وبما يحقق الردع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.