Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 6856 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة الوشاية الباطلة بثبوت تعمد الإدعاء كذبا مع حفظ الشكاية

J P 6856/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة الوشاية الباطلة متى ثبت تعمد الموشي الإدعاء كذبا بما ينسبه إلى الغير على وجه يقتضي تتبعا أو إجراء من سلطة إدارية أو عدلية.
  2. يستفاد من حفظ الشكاية كمعطى قضائي أن الوقائع المبلغ عنها لم تثبت بما يدعم قيام عنصر الكذب في الوشاية عند اقترانه بثبوت تعمد الإدعاء.
  3. تخضع العقوبة داخل نطاقها القانوني لسلطة تقدير المحكمة بحسب ما تراه متناسبا مع خطورة الجرم وبما يحقق الردع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.