Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83833/83827 بتاريخ 02/03/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال وثيقة حاسمة تمسّ قيام الركن المعنوي للجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لكنه ملزم بتبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة ثم الترجيح بينها بتعليل صريح يبين أسباب ذلك الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا عدّ حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- إغفال محكمة الموضوع لورقة حاسمة من أوراق الملف وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في قيام أركان الجريمة يرتب قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.