Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93413 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء جريمة الإدعاء بالباطل عند عدم ثبوت كذب الوشاية

J P 93413/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يتسلّط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما تقدير الوقائع وأدلتها فغير خاضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. لا يكفي قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية وحده للقول بقيام الإدعاء بالباطل، بل يتعيّن التحقق من بطلان موضوع الوشاية نفسها.
  3. ينتفي ركن الإدعاء بالباطل إذا لم تثبت الحجج الكافية على تعمّد المشتكي الإضرار عبر التشكي بأمور يعلم يقينا زورها وبطلانها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 248 م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.