Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97463 بتاريخ 27/10/2020 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا بثبوت نية الواشي في الكيد مع علمه بعدم صحة ما أبلغ به

J P 97463/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. جريمة الادعاء بالباطل لا تستقيم قانونا إلا إذا ثبت أن الواشي كان عالما بأن ما ينسبه للغير هو عين الباطل ولا يمت للحقيقة والواقع بصلة مع اتجاه إرادته إلى التنكيل بالمشكو به والكيد له.
  2. متى انتفى القصد الجنائي الخاص المتمثل في علم الواشي بعدم صحة ما أبلغ به وقيام نية الكيد سقط الركن المعنوي للجريمة وتعذر قيام المسؤولية الجزائية عنها.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.