Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83909 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تختص محكمة الأصل دون سواها بتقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وترجيح القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصله بالملف.
- لا يعد الدفع بضعف التعليل وجها موجبا للنقض إذا كان المقصود منه مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر التي اعتمدتها لإثبات الإدانة، لأن ذلك يخرج عن نطاق المسائل القانونية التي تباشر فيها محكمة التعقيب رقابتها.
- عدم ذكر اسم المحامي صلب الحكم لا يؤثر في سلامته متى لم يثبت أن ذلك ترتب عنه حرمان فعلي من حق الدفاع، وخاصة إذا كان عدم تقديم الملحوظات راجعا إلى عدم حضور المحامي بجلسة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 83 و 84 من م ج-الفصل 248 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.