Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88556 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل عند عدم ثبوت علم الواشي بكذب الوشاية
Principe juridique
- قيام جريمة الادعاء بالباطل لا يثبت بمجرد تقديم شكاية انتهت إلى عدم سماع الدعوى أو البراءة، بل يتطلب بالإضافة إلى الركن المادي توفر سوء النية بوصفه قصدا جنائيا خاصا.
- سوء النية في جريمة الوشاية باطلا يقتضي ثبوت علم الواشي بكذب الوقائع المبلغ عنها وقت الإبلاغ وقصده إيذاء خصمه، ولا يصح افتراض هذا القصد من مجرد ثبوت عدم صحة الوشاية لاحقا.
- إذا بنى الحكم إدانته على واقعة محرّفة تتعلق بطرف الخصومة بما أثر في استخلاص أركان الجريمة، فإن ذلك يشكل سببا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 248 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.