Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11864 بتاريخ 15/01/2025 : انتفاء سوء النية يحول دون قيام جريمة الإدعاء بالباطل
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء النية لدى الواشي باعتباره عنصرا معنويا لازما يتمثل في قصد الإضرار بالمُوشى به وتشويه سمعته.
- يثقل على جهة الاتهام عبء إقامة دليل صحيح وكاف على توفر أركان الجريمة لنسبة التهمة إلى المتهم، وتبقى قرينة البراءة قائمة ما لم تثبت الإدانة بأدلة معتبرة.
- يترتب على غياب الأدلة والقرائن الكافية لإثبات سوء النية في الإدعاء بالباطل التصريح بعدم سماع الدعوى لعدم اكتمال أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.