Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11864 بتاريخ 15/01/2025 : انتفاء سوء النية يحول دون قيام جريمة الإدعاء بالباطل

J P 11864/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء النية لدى الواشي باعتباره عنصرا معنويا لازما يتمثل في قصد الإضرار بالمُوشى به وتشويه سمعته.
  2. يثقل على جهة الاتهام عبء إقامة دليل صحيح وكاف على توفر أركان الجريمة لنسبة التهمة إلى المتهم، وتبقى قرينة البراءة قائمة ما لم تثبت الإدانة بأدلة معتبرة.
  3. يترتب على غياب الأدلة والقرائن الكافية لإثبات سوء النية في الإدعاء بالباطل التصريح بعدم سماع الدعوى لعدم اكتمال أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.