Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11849 بتاريخ 09/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف

J P 11849/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهم الأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة لأنها تمثل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها متى استوفى الحكم التعليل القانوني السليم.
  3. تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها يندرج ضمن عمل محكمة الموضوع بشرط أن يكون التكييف معللا تعليلا سليما يفضي إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 248 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.