Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11849 بتاريخ 09/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تقتصر على سلامة التعليل دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهم الأدلة واستخلاص النتائج منها من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة لأنها تمثل جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها متى استوفى الحكم التعليل القانوني السليم.
- تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها يندرج ضمن عمل محكمة الموضوع بشرط أن يكون التكييف معللا تعليلا سليما يفضي إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 248 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.