Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31389 بتاريخ 07/07/2021 : مساءلة المتقاضي عن القيام الجزائي تقتضي ثبوت التعمد في الإضرار بأدلة جازمة
Principe juridique
- مساءلة من استعمل حقّ التقاضي جزائيا على أساس الفصل 82 من م اع لا تقوم إلا إذا ثبت تعمّد الإضرار والتعسف بنية إلحاق الأذى بثبوت جازم لا يداخله الشك.
- اختلاف التقدير بين درجات القضاء الجزائي بما يشمل صدور إدانة ثم انتهاؤه إلى عدم سماع الدعوى ينهض قرينة على جدّية أسس التتبّع ويمنع استخلاص سوء النية لمجرد عدم انتهاء القيام الجزائي إلى نتيجة ضدّ المشكى به.
- القول بقيام قصد الإضرار تأسيسا على خلو الملف من مؤشرات للجريمة مع إغفال ما تضمنته وثائق التنبيه والمحاسبة أو ما انبنى عليه الحكم الجزائي من اختبارات يعد قصورا في تمحيص الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 82 من م اع-الفصل 107 من م اع-الفصل 248 من المجلة الجزائية-الفصل 481 من م اع-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 29 من القرار المؤرخ في 04/10/1950-الفصل 20 من القرار المؤرخ في 04/10/1950-الفصل 19 من مجلة التحكيم-الفصل 18 و15 و 14 من م م م ت-الفصول 107 و 82 و 83 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.